الصيمري

83

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كتاب السلم مسألة - 1 - قال الشيخ : يجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع وقت الحلول ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة : لا يجوز إلا أن يكون جنسه موجودا في حال العقد والمحل وما بينهما ، وبه قال الثوري والأوزاعي . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة - 2 - قال الشيخ : إذا أسلم في رطب إلى أجل ، فلما حل الأجل لم يتمكن من مطالبته لغيبة المسلم إليه أو غيبته ، ثم قدر عليه بعد انقطاع الرطب ، كان المسلف بالخيار بين أن يفسخ وبين أن يصبر إلى العام القابل . وللشافعي قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، وهو الصحيح عندهم ، والآخر ينفسخ العقد . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 3 - قال الشيخ : السلم لا يكون إلا مؤجلا ، ولا يصح أن يكون حالا قصر الأجل أو طال ، وبه قال أبو حنيفة .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 7 / 41 .